Rulings

State Council 23/04/1970

شورى حكم رقم : 177 /1970

Court
شورى
Number
177/1970
Date
23/04/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- في اصول تملك الربع المجاني

-

وبالتالي فان القرار المطعون فيه بعدم اعتماده هذا الحل يكون قد خالف القانون ويجب نقضه لهذا السبب في الفقرة الخاصة بالمساحة المقتطعة فقط اما تحديد قيمة التعويض فانه يعود الى لجان الاستملاك التي تأخذ جميع عناصر التخمين بعين الاعتبار هذه العناصر التي تختلف من عقار الى آخر وخاصة بالنسبة للحقوق والاعباء المترتبة عليه وان تقديرها للتعويض من الامور الاستنسابية التي لا تخضع للرقابة القضائية وان الذي يخضع لرقابة هذا المجلس هو التعليل الذي يستند اليه القرار ويشكل قناعة اللجان المذكورة للوصول الى النتيجة لا الوقائع المادية التي تؤدي الى تلك النتيجة وبالتالي فانه يقتضي رد الدفع الخاص بهذه الجهة

- في الاصول التي تطبق على الاستملاكات التي ينفذها مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

-

وحيث ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11985/63 الذي انشأ مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت قد اخضع الاستملاكات التي ينفذها الى اصول معجلة خاصة ولم يلزمه في اي من نصوصه الى اتباع اصول المحاكمات العادية او المستعجلة ذلك ان طبيعة تنفيذ الاستملاكات من قبل هذا المجلس تتناقض ومبدأ تعيين جلسات محاكمة والاستماع الى الفرقاء لما في ذلك من تطويل وتأخير في اجراء المعاملات (راجع القرار رقم 615 تاريخ 29/3/1967 الصادر عن هذا المجلس) وبالتالي فانه يقتضي رد الدفع الخاص بهذه الجهة ايضا