State Council 14/04/1970
شورى حكم رقم : 163 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 163/1970
- Date
- 14/04/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الجرماني، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية على تحديد تعويض الاستملاك وسريان الفائدة القانونية
-
اما لجهة تقدير التعويض فان ذلك يعود الى لجان الاستملاك التي تأخذ جميع عناصر التخمين بعين الاعتبار هذه العناصر التي تختلف من عقار الى عقار وخاصة بالنسبة للحقوق والاعباء المترتبة على كل منهما وان تقديرها للتعويض من الامور الاستنسابية التي لا تخضع للرقابة القضائية وان الذي يخضع لرقابة هذا المجلس فهو التعليل الذي يستند اليه القرار ويشكل قناعة اللجان المذكورة للوصول الى النتيجة لا الوقائع المادية التي تؤدي الى تلك النتيجة وبالتالي فانه يقتضي رد الدفع الخاص بهذه الناحية وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 13 المعدلة من قانون الاستملاك قد نصت على منح فائدة بنسبة ستة بالمائة تحسب لتعويض الاستملاك المقرر ابتداء من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة ويقتضي اذن منح المستدعي فائدة حسب النسبة المذكورة اعتبارا من نشر مرسوم الاستملاك رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 لغاية دفع تعويض الاستملاك ذلك ان الفقرة الاولى من المادة المنوه عنها آنفا قد الزمت لجان الاستملاك تحديد التعويض بالنسبة للاسعار الرائجة سنة قبل تاريخ نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية وبما انه قد تنقضي عدة سنوات بين تاريخ النشر والاستملاك الفعلي فان اسعار العقارات تتغير وتتقلب حسب الظروف وقد رأى المشترع ان نسبة التغير تزداد بنسبة 6 بالمئة سنويا بشكل مقطوع مما حداه الى تقرير تعويض اضافي هو الفائدة النسبية المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة ذاتها وبالتالي فان قرار لجنة الاستملاك العليا المسند الى القرار البدائي الذي لم يقرر فائدة بنسبة ستة بالمائة للمستدعي عن تعويض استملاك عقاره يكون مخالفا للقانون ويقتضي نقضه لهذه الجهة