State Council 07/02/1970
شورى حكم رقم : 73 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 73/1970
- Date
- 07/02/1970
- President
- اميل خلاط
- Members
- الجرماني، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- مدى وجوب دعوة مالك العقار المستملك لحضور الكشف الذي تجريه لجنة الاستملاك
-
عن السبب الثاني: حيث تبين من الملف الاداري المضموم لهذه المراجعة بان اللجنة التي اصدرت القرار المطعون فيه لم توجه اي دعوة للمستدعي لحضور الكشف ولا لحضور الجلسة وحيث ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 3/11/1954 توجب دعوة اصحاب العلاقة وحيث ان هذا التصرف حرم المستدعي من حق ابداء وجهة نظره في الاضرار التي لحقت به من جراء الاستملاك وحيث ان اللجنة بمخالفتها هذه عرضت قرارها المطعون فيه للنقض بسبب مخالفة القانون