State Council 31/10/1969
شورى حكم رقم : 231 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 231/1969
- Date
- 31/10/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفهوم تعليل قرارات لجان الاستملاك
-
وبما ان القرار المطعون فيه لم يبين بتفصيل مضمون ما ادلت الجهة المستدعية به بل اكتفى بالاشارة الى اعتراضها اشارة خاطفة بحيث لا يتمكن مرجع النقض من الوقوف على وسائل دفاع تلك الجهة في القضية ذاتها وبما ان بسط اقوال الطرفين وملاحظاتهما ضروري يهدف الى التأكد من ان الهيئة التي اصدرت الحكم قد محصت بالواقع جميع الاقوال والطلبات بحيث يأتي التعليل بعد ذلك خاصا بالقضية على شكل يرتبط مع الفقرة الحكمية الصادرة دون غيرها وبما ان تعليل القرارات على الشكل المطلوب كما هو مبسوط اعلاه امر جوهري وبما انه ينتج عما تقدم ان القرار المطعون فيه مشوب بفقدان التعليل والاساس القانوني وهو مستوجب النقض لمخالفة القانون والمعاملات الجوهرية السببين المنصوص عليهما في المادة 98 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 وبما ان كل ما ادلي به خلافا لما تقدم يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني