Rulings

State Council 10/04/1970

شورى حكم رقم : 155 /1970

Court
شورى
Number
155/1970
Date
10/04/1970
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- نقض قرارات هيئة التفتيش المركزي التي تستند الى وقائع غير صحيحة

-

ان النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه لا يأتلف مع الواقع الذي ادى الى اتهام المستدعي بالتواطؤ في ارتكاب الغش وكتم المعلومات ويقتضي اذن ابطاله لعدم استناده الى وقائع صحيحة ولعدم ارتباط عمل المستدعي وهو الانكار بحادث الغش وحيث انه لا فائدة من بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة