State Council 25/10/1971
شورى حكم رقم : 272 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 272/1971
- Date
- 25/10/1971
- President
- جوخدار
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- سبب النقض المبني على مخالفة القانون
-
وبما انه لدى تطبيق هذا المنهاج اتضح لادارة التعمير بالنظر لكثرة المنازل والمناطق المتضررة انه قد يتعذر على مهندس المنطقة القيام شخصيا بالكشف على كل منزل فاصدر رئيس لجنة التعمير بتاريخ 9 ايار سنة 1960 المذكرة رقم 53 اناط بموجبها بالمدربين والمناظرين اعداد الكشف الهندسي حول اضرار البيت المكشوف عليه واناط بالمهندس المختص امر تدقيق الكشف والتوقيع عليه وبما ان التدقيق بالكشف لا يستلزم حتما قيام مهندس المنطقة بالكشف محليا وشخصيا وبما انه لم يتبين ان هذه المذكرة الغيت او عدلت بمذكرة لاحقة صادرة عن السلطة التقريرية ذاتها وبما ان ادانة المستدعي تكون والحالة هذه غير مرتكزة على اساس قانوني ويقتضي نقض القرار المطعون فيه