Rulings

State Council 24/11/1971

شورى حكم رقم : 304 /1971

Court
شورى
Number
304/1971
Date
24/11/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس الشورى بتصحيح وصف المراجعة

-

حيث ان المستدعي يطلب في مراجعته هذه ابطال القرار المطعون فيه وحيث ان القرار المذكور يقبل النقض وليس الابطال وحيث ان اجتهاد هذا المجلس استمر على تصحيح وصف نوع المراجعة التي تقدم اليه في مثل هذه الحالة فيما يتبين من ملف المراجعة ما هو المقصود منها وحيث ان الهدف الذي يرمي اليه المستدعي هو نقض القرار المطعون فيه فيقتضي بالتالي تصحيح نوع المراجعة باعتبارها مراجعة نقض وليس مراجعة ابطال

- في سبب النقض المبني على وقائع غير ثابتة ومخالفة القانون

-

وحيث ان هذه الصلاحية توجب على الهيئة المنوه عنها ان تصدر قراراتها بالاستناد الى وقائع ثابتة وحيث ان مجرد استجواب المتهم وتدوين افكاره واخذ شهادة خصمه لا يمكن اعتباره كافيا لمعرفة ما اذا كانت التهمة ثابتة ام لا وحيث ان القرار المطعون فيه باستناده الى وقائع غير ثابتة تعرض للنقض لمخالفة القانون الذي يوجب اسناد القرارات التأديبية الى وقائع ثابتة