Rulings

State Council 11/10/1971

شورى حكم رقم : 252 /1971

Court
شورى
Number
252/1971
Date
11/10/1971
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفهوم تخلف الادارة عن ايداع الملف الاداري المطلوب ومفعول هذا التخلف

-

حيث ان الاسباب المدلى بها من قبل الجهة طالبة النقض هي اسباب جوهرية ان صح عدم تقيد اللجنة بها تكون قد خالفت القانون. حيث ان المدعى عليها لم تودع هذا المجلس الملف الاداري المطلوب لمعرفة صحة الاسباب المدلى بها من قبل الجهة المستدعية وعما اذا كانت اللجنة فعلا قد ارتكبت التجاوزات القانونية المزعومة. حيث انه والحالة ما ذكر نرى الاخذ بصحة اقوال الجهة المستدعية وبالتالي القول بان اللجنة قد ارتكبت قبل وعند اصدارها القرار المطعون فيه التجاوزات القانونية المذكورة