Rulings

State Council 07/06/1972

شورى حكم رقم : 113 /1972

Court
شورى
Number
113/1972
Date
07/06/1972
President
جوخدار
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم رد اعتراض مجلس شورى الدولة شكلا لوروده بعد انتهاء المهلة لجهة نقضه بسبب مخالفته القانونية

-

حيث ان المستدعي ضده لم ينف كونه قد تبلغ القرار البدائي في 17/2/1966 عندما اودعته اياه لجنة الاستملاك كما انه قد تبلغه ايضا في 24/2/1966 بطريقة النشر حيث انه ما دام ان المستدعى ضده لم يجاوب نافيا هذه الوقائع فيقتضي الاخذ بها حيث انه والحالة هذه يكون اعتراض المجلس الوارد في 20/4/1966 واردا بعد انقضاء المهلة القانونية وكان من واجب اللجنة الاستئنافية ان ترده شكلا حيث ان عدم رده شكلا يعتبر مخالفة قانونية تعرض القرار المطعون فيه للنقض