Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
1987
Date
09/07/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المحكمة مستند تجريم المتهم في المحاكمة العلنية.

-

بما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين منه انه قد ذكر فيه ما يلي بنتيجة المحاكمة العلنية الوجاهية بحق المتهمين ... وبعد وضع كافة الاوراق قيد المناقشة ... مما يفيد حصول واقعة معينة الا وهي وضع كافة الاوراق في المحاكمة العلنية الوجاهية قيد المناقشة. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة يتبين منه ان ما تلي ووضع قيد المناقشة هو التحقيقات الاولية والاستنطاقية وقرار الاتهام وادعاء النيابة الامر الذي تناقض وما ورد في الحكم المطعون فيه لان كلمتي "كافة الاوراق" هي اكثر شمولا من كلمات التحقيقات الاولية والاستنطاقية وقرار الاتهام وادعاء النيابة. وبما ان الحكم المطعون فيه استند في باب الادلة التي اعتمدها لتجريم المتهم "يحمل اوراق الدعوى" فتكون سائر الاوراق غير قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة وغير التحقيقات الاولية والاستنطاقية لم تتل ويكون قد خالف مبدأ شفهية المحاكمة مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.