Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
37/1987
Date
25/06/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المحكمة مستند تجريم المتهم

-

وبما انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد في عداد الادلة التي اخذ بها الشكاوى. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة لا يتبين منه انه جرت تلاوة الشكوتين المبرزتين في الملف. وبما ان اعتماد الحكم شكوتين في عداد الادلة دون ان تجرى تلاوتهما في الجلسة العلنية يشكل خرقا لقاعدة شفهية المحاكمة يقضي الى الابطال.