Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/08/1990

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1990

Court
تمييز جزائي
Number
90/1990
Date
02/08/1990
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- في القتل قصدا

-

حيث انه تبين للمحكمة على ضوء الوقائع المذكورة اعلاه ان المتهم عبدالله زيدان اقدم قصدا على قتل صهره المرحوم حسين طحيني بان اطلق عليه النار من سلاح حربي غير مرخص واصابة في الناحية اليسرى في الصدر.