Court of Cassation, criminal chamber 02/08/1990
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /1990
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/1990
- Date
- 02/08/1990
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- في القتل قصدا
-
حيث انه تبين للمحكمة على ضوء الوقائع المذكورة اعلاه ان المتهم عبدالله زيدان اقدم قصدا على قتل صهره المرحوم حسين طحيني بان اطلق عليه النار من سلاح حربي غير مرخص واصابة في الناحية اليسرى في الصدر.