Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
62/1999
Date
13/04/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون بعدم تأمين حق الدفاع للمتهم القاصر بتعيين محام عنه

-

حيث انه بمقتضى المادة 45 من قانون الاحداث المنحرفين "لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه واذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة عفوا بتعيين محام عنه". وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في سيرها بالمحاكمة في جناية بغياب وكيل المتهم الحدث المعتذر بسبب المرض ودون ان تقوم عفوا بتعيين محام آخر للدفاع عنه تكون خالفت القانون واغفلت حقوق الدفاع المرتبطة بالنظام العام الاجراء المذكور معيبا يمتد اثره الى الحكم كون ما بني على الباطل يكون باطلا الامر المفضي الى نقض الحكم وقبول الطعن في الاساس دون حاجة للتطرق الى سائر الاسباب.