Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 58 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
58/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون لجهة عدم توقيع المحكمة على جميع صفحات الحكم.

-

عن السبب الاول المدلى به مخالفة المادة 323 من اصول المحاكمات الجزائية حيث انه من مراجعة الحكم المطعون فيه يتضح ان هيئة المحكمة لم توقع على جميع صفحات الحكم عملا باحكام المادة 323 المذكورة اعلاه بل اكتفت بالتوقيع على الفقرة الحكمية. وحيث ان كان على المحكمة على الاقل ان توقع على اخر كل اربع صفحات لانها تشكل وحدة مستقلة. وحيث ان اغفال المحكمة اجراء ذلك يؤدي الى ابطال الحكم لمخالفة القانون.