Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
53/1989
Date
12/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع

-

حيث انه من غير الثابت ان المتهم توجه بنفسه امام خطر حال وجدي لم يكن بامكانه تفاديه الا باطلاق النار على المعتدي عليه دون وجه حق ذلك انه لم ترد في التحقيقات ادلة كافية على ان المغدور قد حاول اطلاق النار على ابنه من رشاشه الحربي قبل اطلاق النار عليه من قبل الابن المذكورة فتكون شروط الدفاع المشروع غير متوفرة.

- امكانية استفادة المجرم من العذر المخفف بسبب اقدامه على قتل والده.

-

ان المحكمة بالرغم من انها توقفت عنه توفر شروط النص المشار اليه روت الطلب بحجة ان العلاقة بين الوالد والابن تمنح العذر المخفف الا في حالات جدا استثنائية. وحيث انه من الثابت ان الاب المغدور كان البادىء بتوجيه الشتائم وبالاستفزاز ويصفع ولده وتوجيه التهديدات اليه ولامه بالقتل وان المتهم كان بحالة ثورة شديدة من الغضب افقدته الوعي عند اقدامه على ارتكاب الجرم الامر الذي يجعله يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 عقوبات لا سيما وان هذا النص جاء شاملا ومطلقا وواجب التطبيق في كل حالات اذا توفرت شروطه.