Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
64/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم مناقشة الاوراق والمستندات المعتمدة في القرار

-

حيث بالنسبة لقاعدة الشفاهية المتعلقة بدورها بالنظام العام فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والى القرار المطعون فيه يتبين بالفعل ان جهة الدفاع ابرزت في جلسة 8/2/1993 (محضر ص 12) صورة وثيقة وفاقة ناجي الحداد (والد المتهمة) دون ان توضع في المناقشة كما يتبين انه في جلسة 1/3/1993 (محضر محاكمة ص 18) وبعد تشكيل الهيئة اصولا لم يجر وضع بعض الاوراق في المناقشة الشفاهية العلنية ومنها الاخباء وصورة محضر العقد والصحيفة العينية اللذين اعتمدهما القرار وكذلك صورة الوكالة وقد جاءت عبارة "التحقيقات الاولية" في القرار بطريقة انشائية عامة اي دون ذكر المستندات التي تضمنتها وكانت موضوع بحث فيها ومنها الاوراق المذكورة. وحيث ان المخالفة المبينة تؤلف كما تقدم خرقا لقاعدة جوهرية في الاصول تقضي الى الابطال.