Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
60/1993
Date
04/05/1993
President
خليل زين
Members
هاني المولى، احمد شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تقديم قائمة الشهود وعدم تلاوتها

-

وحيث انه بالعودة الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات تبين انه لم يجر تقديم قائمة الشهود ولم تتم تلاوتها الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول تفضي الى البطلان على ما استمر اجتهاد المحكمة علما ان فيه خرقا لقاعدة الشفاهية ومساسا بحقوق الدفاع.