Court of Cassation, criminal chamber 04/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1993
- Date
- 04/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- هاني المولى، احمد شحاده
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تقديم قائمة الشهود وعدم تلاوتها
-
وحيث انه بالعودة الى محضر المحاكمة لدى محكمة الجنايات تبين انه لم يجر تقديم قائمة الشهود ولم تتم تلاوتها الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول تفضي الى البطلان على ما استمر اجتهاد المحكمة علما ان فيه خرقا لقاعدة الشفاهية ومساسا بحقوق الدفاع.