Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
51/1993
Date
30/03/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استجواب كافة الشهود لدى محاكمة المتهم بجناية

-

بما انه من الرجوع الى محضر المحاكمة التي جرت امام محكمة الجنايات - مصدرة القرار المطلوب نقضه يتبين ان المحكوم عليه المميز لم يطلب ولم يتقدم باسماء وشهود دفاع - كما انه لم يطلب استماع المدعي الشخصي امام تلك المحكمة الا ان المحكمة قررت عفوا دعوة المدعي الشخصي ودعوة شهود الحق العام فحضر من شهود الحق العام الشاهد المعاون الاول وجيه محي الدين ولم يحضر الشاهد الآخر الرقيب جورج ماضي فاستجوبت المحكمة الشاهد الحاضر ولم تأت على ذكر المدعي والشاهد الآخر ولم تستطلع رأي النيابة العامة ولم تصرف النظر عن دعوتهما مجددا او الاستماع اليهما. وبما ان في ذلك مخالفة للقانون ولاحدى المعاملات الاصولية وان هذا الاغفال من شأنه ان يعرض القرار المميز للنقض مخالفة لمبدأ شفوية المحاكمة.