Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/10/1987

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1987

Court
تمييز جزائي
Number
63/1987
Date
22/10/1987
President
ريمون بريدي
Members
عصام بارودي، فريد قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي

-

حيث يدلي طالب النقض تحت هذا السبب انه لم يتبلغ مضبطة الاتهام. وحيث من مراجعة الملف لم يرد فيه ان المتهم طالب النقض قد ابلغ قرار اتهامه بالذات وتسلم صورة عنه بل وردت اشارة في سيل القرارا الاتهامي تفيد بانه جرى ابلاغه هذا القرار لصقا. وحيث ان ابلاغ المتهم مضبطة الاتهام امر هام بالنسبة للمتهم ويعتبر من المعاملات الجوهرية لانه على وجودها بيده قبل المباشرة بمحاكمته تتوقف معرفته بما اسند اليه وعلى ذلك ترتكز تهيئته لوسائل دفاعه ولذا فان عدم ابلاغه بالذات يشكل اغفالا في احدى المعاملات الجوهرية يجر الى النقض وفقا لما جاء في المادة 113 تنظيم قضائي مع الاشارة بان بلاغه لصقا لا يفي بالغرض وهو مخالف لنص المادة 268 اصول جزائية التي اوجبت تسليم المتهم صورة عن قرار اتهامه.