Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/08/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
265/1998
Date
04/08/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم استجواب المتهم تمهيديا

-

حيث تبين ان طالب النقض يدلي بعدة اسباب للنقض منها السبب الثاني المتمثل بعدم استجواب طالب النقض تمهيديا عملا بالمادة 285 ا.م.ج. وحيث تبين فعلا انه بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة واستسلام المتهمين طالبي النقض اليها لم يقم رئيس المحكمة او المستشار المستناب عنه باستجواب المتهمين وحيث ان عدم استجواب المتهمين تمهيديا يشكل مخالفة لاحكام المادة 285 ا.م.ج. وذهولا عن اجراء معاملة جوهرية يؤديان الى ابطال الحكم المطعون فيه.