Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /0

Court
تمييز جزائي
Number
45
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام

-

عن السبب المشترك المدلى به من الفريقين مخالفة المادة 268 من الاصول الجزائية. حيث انه من الرجوع الى اوراق الدعوى والى محضر جلسات المحاكمة لم يتبين ان المتهم جريس فلفلة قد ابلغ قائمة شهود الحق العام. وحيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية اوجبت ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام ليتسنى له معرفة الادلة الواردة بحقه وبالتالي ليتمكن من الدفاع عن نفسه. وحيث ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية تؤدي الى نقض وحيث يقضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة ولم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.