Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
43/1992
Date
05/03/1992
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة لائحة الشهود في الدعوى الجزائية

-

بما ان الطاعنين ادلوا بطلبات الطعن المقدمة منهم بسبب مماثل هو عدم ايضاح اسباب الاتهام من قبل النيابة العامة وعدم تلاوة لائحة الشهود. وبما انهم اخذوا على محكمة الجنايات مخالفة الاصول المنصوص عنها في المادة 293 من الاصول الجزائية بعد قيام النيابة العامة بايضاح اسباب الاتهام وعدم تلاوة لائحة الشهود. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان ممثل النيابة لم يوضح اسباب الاتهام ولم تتلى لائحة الشهود, وبما ان اغفال هذا الامر يشكل اغفالا لمعاملة جوهرية من شأنها ان تعطي الى ابطال الحكم المطعون فيه. وبما انه لم يعد من فائدة لبحث سائر الاسباب المدلى بها.