Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
52/1992
Date
12/03/1992
President
عصام بارودي
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة اسباب الاتهام ولائحة الشهود في المحاكمة الجزائية

-

سبب مثار عفوا من المحكمة: عدم ايضاح النيابة العامة لاسباب الاتهام وعدم تلاوة لائحة الشهود عملا بالمادة 293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. بما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان ممثل النيابة العامة لم يوضح اسباب الاتهام ولم تتل لائحة الشهود الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية للاصول المنصوص عنها في المادة 292 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويقضى بالتالي الى ايصال الحكم المطعون فيه.