Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1986
تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1986
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 60/1986
- Date
- 11/06/1986
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل قصدا
-
حيث ان عناصر الدفاع المشروع عن النفس هي غير متوفرة وذلك لانه لم يثبت في التحقيق ان المغدور كان هو البادىء بالتعرض للمتهم بدون وجه حق وبصورة غير مباشرة. وحيث لم يتبين ان المتهم قد اقدم على فعله بحالة انفعال شديد اعدته قوة الوعي والارادة فلا مجال لتطبيق المادة 228 عقوبات.