Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/1986

تمييز جزائي حكم رقم : 60 /1986

Court
تمييز جزائي
Number
60/1986
Date
11/06/1986
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل قصدا

-

حيث ان عناصر الدفاع المشروع عن النفس هي غير متوفرة وذلك لانه لم يثبت في التحقيق ان المغدور كان هو البادىء بالتعرض للمتهم بدون وجه حق وبصورة غير مباشرة. وحيث لم يتبين ان المتهم قد اقدم على فعله بحالة انفعال شديد اعدته قوة الوعي والارادة فلا مجال لتطبيق المادة 228 عقوبات.