Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/1988
- Date
- 28/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل.
-
حيث ان عناصر الدفاع المشروع والضرورة هي غير متوفرة لانه تبين من افادة الشاهد موسى ايليك ان المغدور لم يشهر سكينا على المتهم وان هذا الاخير هو الذي بادر باطلاق النار على المغدور اثر المشاجرة.