Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
61/1988
Date
28/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- شروط الدفاع المشروع في جناية القتل.

-

حيث ان عناصر الدفاع المشروع والضرورة هي غير متوفرة لانه تبين من افادة الشاهد موسى ايليك ان المغدور لم يشهر سكينا على المتهم وان هذا الاخير هو الذي بادر باطلاق النار على المغدور اثر المشاجرة.