Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
53/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المحاكمة

-

حيث انه من مراجعة الملف لا يتبين ان المتهم ابلغ قبل المحاكمة قرار الاتهام واستلم صورة عنه وفقا لما اوجبت المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان هذه المعاملة تعد جوهرية حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة لان عليها يتوقف تأمين حقوق الدفاع كاملة باطلاع المتهم قبل المحاكمة على المتهم المنسوبة اليه والادلة القائمة بحق تامينا لتهيئة وسائل دفاع. وحيث ان اغفالها يؤدي الى ابطال الحكم.