Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/1988
- Date
- 14/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام قبل المحاكمة
-
حيث انه من مراجعة الملف لا يتبين ان المتهم ابلغ قبل المحاكمة قرار الاتهام واستلم صورة عنه وفقا لما اوجبت المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية. وحيث ان هذه المعاملة تعد جوهرية حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة لان عليها يتوقف تأمين حقوق الدفاع كاملة باطلاع المتهم قبل المحاكمة على المتهم المنسوبة اليه والادلة القائمة بحق تامينا لتهيئة وسائل دفاع. وحيث ان اغفالها يؤدي الى ابطال الحكم.