Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
57/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مخالفة الصيغة الجوهرية المتعلقة بابلاغ المتهم قرار الاتهام

-

وبما ان معاملة تبليغ قرار الاتهام هي من المعاملات الجوهرية حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة لان عليها يتوقف تامين حقوق الدفاع كاملة باطلاع المتهم قبل محاكمته على المتهم المنسوبة اليه والادلة الواردة ضده ليتمكن من تهيئة وسائل دفاعه. وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية من المعاملات المقتضاة لتهيئة المحاكمة يؤدي الى ابطال الحكم الصادر بنتيجتها.