Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 57 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 57/1988
- Date
- 14/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة الصيغة الجوهرية المتعلقة بابلاغ المتهم قرار الاتهام
-
وبما ان معاملة تبليغ قرار الاتهام هي من المعاملات الجوهرية حسبما استقر عليه اجتهاد المحكمة لان عليها يتوقف تامين حقوق الدفاع كاملة باطلاع المتهم قبل محاكمته على المتهم المنسوبة اليه والادلة الواردة ضده ليتمكن من تهيئة وسائل دفاعه. وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية من المعاملات المقتضاة لتهيئة المحاكمة يؤدي الى ابطال الحكم الصادر بنتيجتها.