Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
56/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- اغفال البت بالطلب المتعلق بعذر الاستفزاز.

-

بما ان الطاعن ادلى بان محكمة جنايات القتل اغفلت في حكمها المطعون فيه الرد على احد مطالبه الا وهو مطلبه يطبق احكام المادة 252 من قانون العقوبات لصالحه وبما انه من مراجعة الحكم موضوع طلب النقض منه ان المحكمة اغفلت مطلبه المتعلق بعذر الاستقرار المنصوص عليه في المادة 252 من قانون العقوبات وثم انه يتبين من محضر ضبط المحاكمة لدى محكمة الجنايات ان وكيل الدفاع ادلى بهذا السبب فتكون المحكمة قد ارتكبت مخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية مؤدية للابطال.