Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
55/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال الرد على المطلب واسباب الدفاع

-

حيث ان الطاعن اخذ على الحكم المطعون فيه عدم الرد على مطلبه المتعلق بوجوب تخفيض مسؤولية لانه مصاب بثورة عصبية من شأنها الحد من هذه المسؤولية. وبما انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين ان المحكمة لم ترد على هذا المطلب المتعلق بحقوق الدفاع فتكون قد خالفت القانون في مادته 323 من الاصول الجزائية مما يؤدي الى ابطاله.