Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/1988
- Date
- 15/12/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم الاستماع الى شهادة الطبيب وتحليفه اليمين القانونية
-
وحيث من الرجوع الى محضر الجلسات يتبين ان المحكمة لم تستمع الى الدكتور ماراتي ولا الى الدكتور اسماعيل علاء الدين ولم يحلف بالتالي اليمين القانونية قبل اجراء المهمة. وحيث ان استناد المحكمة الى تقرير الطبيب للادانة دون تحليف هذا الاخير اليمين القانونية يشكل مخالفة جوهرية لنص المادة 40 من الاصول الجزائية.