Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/12/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
74/1988
Date
15/12/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم الاستماع الى شهادة الطبيب وتحليفه اليمين القانونية

-

وحيث من الرجوع الى محضر الجلسات يتبين ان المحكمة لم تستمع الى الدكتور ماراتي ولا الى الدكتور اسماعيل علاء الدين ولم يحلف بالتالي اليمين القانونية قبل اجراء المهمة. وحيث ان استناد المحكمة الى تقرير الطبيب للادانة دون تحليف هذا الاخير اليمين القانونية يشكل مخالفة جوهرية لنص المادة 40 من الاصول الجزائية.