Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
63/1988
Date
28/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة اصول محاكمة الاحداث

-

وبما انه بمقتضى المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/83 يتوجب على محكمة الاحداث الاستحصال قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث ومن تنتدبه المحكمة لهذه الغاية يشتمل على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيط الحدث الاجتاعي المدرسي والمهني واخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسعراته الاجرامية مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه. وبما ان هذا التقرير هو الزامي ويشكل معاملة جوهرية وبما ان هذا التقرير لمندوب الاحداث لم يبرز الا بعد ختام المحاكمة في القضية الحاضرة كما تبين ذلك من محضر المحاكمة لدى القاضي المنفرد الناظر بالدعوى.