Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/1988
- Date
- 14/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة التقرير الطبي اثناء المحاكمة
-
حيث ان الحكم المطعون فيه استند في جملة ما استند اليه للادانة الى التقرير الطبي وحيث انه من الرجوع الى ضبط المحاكمة يتبين ان هذا التقرير لم يتل ولم يوضع بالتالي موضوع المناقشة. وحيث ان ذلك يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة يؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه وحيث انه لم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.