Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
54/1988
Date
14/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مخالفة القانون من حيث عدم تلاوة التقرير الطبي اثناء المحاكمة

-

حيث ان الحكم المطعون فيه استند في جملة ما استند اليه للادانة الى التقرير الطبي وحيث انه من الرجوع الى ضبط المحاكمة يتبين ان هذا التقرير لم يتل ولم يوضع بالتالي موضوع المناقشة. وحيث ان ذلك يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة يؤدي الى ابطال الحكم المطعون فيه وحيث انه لم يعد من داع لبحث سائر الاسباب المدلى بها.