Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1988

Court
تمييز جزائي
Number
64/1988
Date
28/07/1988
President
ريمون بريدي
Members
بارودي، قزي
Source
Lebanese University

- مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمةلناحية عدم تلاوة التقرير الطبي

-

عن السبب المتعلق بمخالفة شفهية المحاكمة لعدم تلاوة التقرير الطبي. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة لا يتبين منه انه صار تلاوة هذا التقرير المعتمد كوكيل في الحكم مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة ويقضي الى بطلان الحكم لمصلحة الطاعن فقط بالنسبة للدعوى الشخصية.