Court of Cassation, criminal chamber 28/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/1988
- Date
- 28/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- بارودي، قزي
- Source
- Lebanese University
- مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمةلناحية عدم تلاوة التقرير الطبي
-
عن السبب المتعلق بمخالفة شفهية المحاكمة لعدم تلاوة التقرير الطبي. وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة لا يتبين منه انه صار تلاوة هذا التقرير المعتمد كوكيل في الحكم مما يشكل مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة ويقضي الى بطلان الحكم لمصلحة الطاعن فقط بالنسبة للدعوى الشخصية.