Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1989

تمييز جزائي حكم رقم : 8 /1989

Court
تمييز جزائي
Number
8/1989
Date
19/01/1989
President
ريمون بريدي
Members
قزي، بارودي
Source
Lebanese University

- اهمال البت بالسبب المبني على الدفاع المشروع

-

حيث ادلى في السبب الاول المقدم منه بان وكيلة الدفاع عنه امام محكمة جنايات ادلت بالدفاع المشروع عن النفس وان المحكمة المذكورة اهملت الرد على ذلك. وحيث ومن مراجعة محضر المحاكمة والحكم المطعون فيه تتبين صحة هذا السبب فتكون المحكمة قد ارتكبت بعدم ردها على ما ادلي به لهذه الجهة قد ارتكبت خطأ قانونيا وعرضت بذلك قرارها للابطال.

- مفهوم مبدأ شفهية المحاكمة وتلاوة الاوراق

-

حيث ادلت بانه لم يصار الى دعوة الطبيب وتحليفه اليمين القانونية امام المحكمة مع انها استندت في حكمها الى تقريره. وحيث يتبين بان الطبيب احمد الحاراتي استجوب كشاهد من قبل قاضي التحقيق وحلف اليمين القانونية امامه وتبين ان التحقيقات الاستنطاقية قد جرت تلاوتها في المحاكمة ووضعت قيد المناقشة العلنية وقد روعيت بذلك شفهية المحاكمة.