Court of Cassation, criminal chamber 21/07/1988
تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1988
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 59/1988
- Date
- 21/07/1988
- President
- ريمون بريدي
- Members
- قزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
- الاستفادة من الشك في جريمة السلب
-
حيث انه من الرجوع الى التحقيقات المجراة في هذه القضية ان من قبل رجال المفرزة القضائية في طرابلس او من قبل المستنطق فيها كما وانه من مراجعة مجريات المحاكمة الجنائية للمتهم تبين لهذه المحكمة ان المتهم ثابر على انكار التهمة المنسوبةاليه كما انكر التهمة المنسوبة اليه امام هذه المحكمة. وحيث انه من جهة ثانية لا يوجد في الملف شهادة اي شاهد تؤكد هذه التهمة بالاضافة الى ان الادعاء الشخصي جاء في بادىء الامر ضد مجهول هذا الادعاء الذي لم يقرر باي دليل وكيف اليه فضلا عن ان المولد المسروق لم تجر مصادرته. وحيث انه من جهة ثالثة واخيرة فان قرينة تنظيمه السند من قبل والد المتهمة لا يمكن ان تكون كافية لاثبات الجرم المسند اليه بحق لا سيما وان معاملة التنظيم المشار اليها قد ثبت حصولها من دون علم او موافقة المتهم المذكور. وحيث وبنتيجة ما ذكر اعلاه ترى المحكمة ان هنالك شكلا يحول حول اقدام المتهم على ارتكاب جرائم السرقة المسند اليه. وحيث انه من المسلم به علما واجتهادا فانه عند وجود الشك يراعى جانب المتهم.