Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
69/1992
Date
16/04/1992
President
جورج قاصوف
Members
المولى، سكاف
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار عدم مناقشة الاوراق المستند اليها في الحكم مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة.

-

عن السبب المدلى به والمتعلق بعدم تلاوة الاوراق علنا مما يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه. وبما انه تبين من الاطلاع على ضبط المحاكمة التي جرت امام محكمة الجنايات في الجنوب ان المحكمة اكتفت بتلاوة المحضر المنظم من عناصر مفرزة صيدا القضائية بتاريخ 1/11/91 رقم 753/302 واغفلت تلاوة باقي الاوراق. وبما ان الحكم المطعون فيه قد استند من جملة الادلة والمستندات التي استند اليها للتجريم الى اعتراف طالبة النقض في مختلف ادوار التحقيق والى بيان اخراج القيد المضبوط والى صورة طلب اخراج القيد المقدم الى مأمور نفوس صور بتاريخ 27/4/1987 . وبما ان عدم تلاوة افادة طالبة النقض التي ادتها امام قاضي التحقيق ومضمون المستندين المذكورين وذلك اثناء المحاكمة العلنية وعدم بالتالي وضع الافادة والمستندين المشار اليهم قيد المناقشة يعتبر مخالفة لقاعدة شفهية المحاكمة التي هي من القواعد المتعلقة بالانتظام العام تؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه.