Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 9/1993
- Date
- 19/01/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
وحيث بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه ومحضر المحاكمة وسائر اوراق الملف يتبين انه لم يجر ابلاغ المتهمين المستدعيين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية الزامية كرستها المادة 268 اصول جزائية وهي تمس بحقوق الدفاع مساسا اساسيا مما يقضي الى الابطال.