Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
9/1993
Date
19/01/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث بالفعل فانه بالعودة الى القرار المطعون فيه ومحضر المحاكمة وسائر اوراق الملف يتبين انه لم يجر ابلاغ المتهمين المستدعيين قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية الزامية كرستها المادة 268 اصول جزائية وهي تمس بحقوق الدفاع مساسا اساسيا مما يقضي الى الابطال.