Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 9 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
9/1994
Date
24/01/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في الوصف الجرمي للسرقة بعد خلع باب المنزل

-

بما انه ثبت لهذه المحكمة ووفقا لما تقدم اعلاه ان المتهم اقدم على دخول منزل المدعية المسقطة مرفت حجاب بعد ان تمكن من خلع باب المنزل بواسطة مفك براغي واستطاع بعد ذلك سرقة جهاز الفيديو ومبلغا من المال واعيد المسروق جميعه للمدعية وبما ان فعل المتهم على الشكل الموصوف اعلاه يؤلف الجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات. وبما ان المحكمة ترى نظرا للاسقاط الحاصل ولاعادة المسروق لصاحبته منح المتهم الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.