Court of Cassation, criminal chamber 28/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 91 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 91/1994
- Date
- 28/04/1994
- President
- هاني المولى
- Members
- سيمون معوشي، سعيد سكاف
- Source
- Lebanese University
- الوصف الجرمي لبيع النقد المزور
-
وبما انه اذا كان اقدام المتهم مصباح غزاوي على دس القطع النقدية المزورة الثلاثة في "الغلة" وتسليمها لشريكه انور طيارة لا يمكن اعتباره جرم ترويج ناجز بل محاولة لترويج فان اقدامه على بيع قطعتين مزورتين من ضمن الاوراق النقدية التي باعها من الشاهد فيصل الشوا يعتبر جرم ترويج تام وتنطبق احكام المادة 443 عقوبات عليه وليس المادة 446 عقوبات التي تفترض ان يكون قبض العملة المزورة قد تم عن حسن نية والتي لا مجال بالتالي لتطبيقها والاخذ بها لان المتهمين كانا على علم بمصدر الدولارات وبحقيقة كونها مزورة اذ ان من شرائها كان اقل بكثير من ثمنها الحقيقي. وبما ن المتهم مصطفى كسباه قد ساهم في عملية تسويق وترويج الدولارات المزورة ورافقها منذ البدء ويعتبر شريكا للمتهم الاول مصباح غزاوي وينطبق فعله بالتالي على نص المادة 443 عقوبات وبما ان المحكمة ترى نظرا لظروف هذه القضية وحالة المتهمين الاجتماعية وعدم وجود اسبقيات لهما منحهما الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات وبما انه لا مجال لتطبيق احكام قانون العفو العام الاخير رقم 84/91 اذ ان البند الخامس من المادة الثالثة من هذا القانون قد استثنت صراحة جرائم تزوير وترويج النقد الوطني والاجنبي.
- شروط توفر صفة المخبر
-
من شروط توافر صفة المخبر اعلام النيابات العامة بالامر قبل ضبط الجرم وليس فيما بعد.