Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 11 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 11/1994
- Date
- 24/01/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على عدم عرض المحكمة للمواد الجرمية
-
حيث يتذرع المميزان باسباب منها: عدم عرض المحكمة لاداة الجريمة ومخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة: وحيث ان القرار المطعون فيه استند فيما استند اليه على ضبط المسدس المستعمل والرصاصة الفارغة من داخل السيارة وعلى تذكرة الهوية باسم طاني حيدر في جيب المغدور وعلى تقرير الادلة الجنائية ومحضر الكشف على الجثة وحيث وعملا باجتهاد هذه المحكمة فان عدم اطلاع المتهم في جلسة المحاكمة العلنية على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته وعدم سؤال عنها يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية تنص عليها المادة /311/ اصول جزائية وتقضي الى الابطال خصوصا وان هذا الخرق يمس بحقوق الدفاع وبقاعدة الشفاهية هذا فضلا عن مخالفة قاعدة الشفاهية لجهة عدم وضع تقرير الادلة الجنائية ومحضر الكشف على الجثة قيد المناقشة الشفاهية العلنية وتخصيصا.