Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
12/1994
Date
24/01/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- في السبب التمييزي المبني على عدم اطلاع المتهم اثناء المحاكمة العلنية على جميع المواد المتعلقة بالجرم

-

وحيث وحسب اجتهاد هذه المحكمة ان المادة /311/ المذكورة التي توجب اطلاع المتهم في اثناء المحاكمة العلنية على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته وسوءاله عنها انما تنص على قاعدة جوهرية يفضي خرقها الى الابطال خصوصا وهي تتعلق بقاعدة الشفاهية وبحقوق الدفاع وخصوصا وان المادة الجرمية المضبوطة في هذه القضية تؤلف جسم الجريمة. وحيث انه جرى اغفال الاجراء المنوه به وحيث ان القرار المطعون فيه يكون مستوجبا النقض.