Court of Cassation, criminal chamber 13/01/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1994
- Date
- 13/01/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- في السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفهية المحاكمة
-
عن السبب الاول المدلى به لجهة مخالفة مبدأژشفوية المحاكمة بعدم تلاوة الاسقاط رغم اعتماد الحكم عليه في باب الادلة بما ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بمخالفة محكمة الجنايات لقاعدة شفوية المحاكمة بعدم تلاوتها الاسقاط الصادر عن الجهة المدعية رغم اعتماد الحكم المطعون فيه عليه من باب الادلة ورغم وروده لمحكمة الجنايات بعد صدور القرار الاتهامي وبما انه يتبين فعلا ان محكمة الجنايات قد استندت في باب الادلة لتجريم طالب النقض وفي جملة ما اعتمدت على الاسقاط الصادر عن المدعية والذي ورد الى المحكمة بعد صدور مضبطة الاتهام ودون ان يصار الى تلاوة هذه الاسقاط وبما ان اغفال تلاوة الاسقاط الذي اعتمده الحكم للادانة يشكل خرقا لقاعدة شفوية المحاكمة الجوهرية ويفضي الى ابطال الحكم المطعون فيه وبما انه لم يعد من فائدة في بحث باقي الاسباب.