Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1993
- Date
- 02/03/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة
-
بما انه بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والى القرار المطعون فيه يتبين انه استند الى شكوى المتهم كريم مساعد (بخطفه) والتحقيق المجري بشأنها لدى مخفر جب جنين دون وضعها قيد المناقشة الشفاهية العلنية كما استند الى اولية اخرى وهي متعددة في هذه القضية دون وضعها بالتخصيص وبدورها في المناقشة الشفاهية. وبما ان قاعدة الشفاهية هي قاعدة تتعلق بالنظام العام لا سيما لدى محكمة الجنايات ويمكن على كل حال اثارة المخالفات المتعلقة بها عفوا وبما ان القرار المطعون فيه يكون برمته مستوجب الابطال ولم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر ما ادلي به.