Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
35/1993
Date
02/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة

-

بما انه بالفعل فانه بالعودة الى محضر المحاكمة والى القرار المطعون فيه يتبين انه استند الى شكوى المتهم كريم مساعد (بخطفه) والتحقيق المجري بشأنها لدى مخفر جب جنين دون وضعها قيد المناقشة الشفاهية العلنية كما استند الى اولية اخرى وهي متعددة في هذه القضية دون وضعها بالتخصيص وبدورها في المناقشة الشفاهية. وبما ان قاعدة الشفاهية هي قاعدة تتعلق بالنظام العام لا سيما لدى محكمة الجنايات ويمكن على كل حال اثارة المخالفات المتعلقة بها عفوا وبما ان القرار المطعون فيه يكون برمته مستوجب الابطال ولم يعد من حاجة لعرض وبحث سائر ما ادلي به.