Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
34/1993
Date
02/03/1993
President
خليل زين
Members
شحادة، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

وحيث بالفعل فانه بالعودة الى اوراق الدعوى بما فيه القرار المطعون فيه ومحضر ضبط المحاكمة تبين انه لم يجر تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام وحيث ان هذا الاغفال يؤلف مخالفة للمادة 268 اصول جزائية التي تنص على اجراء جوهري الزامي الغاية منه اطلاع المتهم على ما هو منسوب اليه كي يتسنى له تحضير دفاعه وكي يكون على بينة من امره وعلى هذا استقر الاجتهاد. وحيث يكون القرار المطعون فيه مستوجبا الابطال ولم يعد من حاجة او فائدة من عرض وبحث سائر الاسباب المبداة.