Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1993
- Date
- 02/03/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال اسباب الاتهام وتقديم قائمة من شهود الحق العام
-
وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين ان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ويقدم قائمة الشهود ولم تتل هذه القائمة تخصيصا ويشكل هذا الاغفال مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول نصت عنها المادة 293 اصول جزائية تستوجب الابطال.