Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
33/1993
Date
02/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال اسباب الاتهام وتقديم قائمة من شهود الحق العام

-

وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الجنائية يتبين ان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ويقدم قائمة الشهود ولم تتل هذه القائمة تخصيصا ويشكل هذا الاغفال مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول نصت عنها المادة 293 اصول جزائية تستوجب الابطال.