Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/1993
- Date
- 23/02/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفهوم السبب التمييزي المبني على الاختلاف في الوصف في الجنحة.
-
حيث ان ثمة اختلافا في الوصف بين درجتي المحاكمة حول تطبيق قانون العفو العام المتعلق بالنظام العام اذ ان محكمة الاستنئاف طبقته اما القاضي الابتدائي فلم يأخذ به وحول انطباق الفعل على المادة /554/ ام على المادة /555/ عقوبات. وحيث ان هذا الشرط يكون محققا.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة لجهة عدم تلاوة التقارير الطبية.
-
وحيث بالفعل فانه بالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية والى القرار المطعون فيه يتبين انه اعتمد عدة تقارير طبية دون وضعها قيد المناقشة الشفاهية العلنية اذ انه لم يجر دعوة منظميها ولم تتل في اثناء المحاكمة. وحيث ان في هذه المخالفة للاصول خرقا لقاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام وتستوجب الابطال.