Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
26/1993
Date
23/02/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام

-

بما ان طالب النقض ادلى فيما ادلى به بعدم ابلاغ المميز مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وفقا لما فرضته المادة 268 اصول جزائية. وبما انه من الاطلاع على ملف الدعوى تبين اصول جزائية لجهة مضبطة الاتهام ولائحة شهود الحق العام حتى يتسنى له اعداد دفاعه بعد اطلاعه على ما هو سند اليه. وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية المفروضة بمقتضى المادة 268 اصول جزائية يقضي الى الطعن بالقرار المطعون فيه وبالتالي الى ابطاله.