Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/1993
- Date
- 23/02/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام
-
بما ان طالب النقض ادلى فيما ادلى به بعدم ابلاغ المميز مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام وفقا لما فرضته المادة 268 اصول جزائية. وبما انه من الاطلاع على ملف الدعوى تبين اصول جزائية لجهة مضبطة الاتهام ولائحة شهود الحق العام حتى يتسنى له اعداد دفاعه بعد اطلاعه على ما هو سند اليه. وبما ان اغفال هذه المعاملة الجوهرية المفروضة بمقتضى المادة 268 اصول جزائية يقضي الى الطعن بالقرار المطعون فيه وبالتالي الى ابطاله.