Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 25 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
25/1993
Date
23/02/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة محكمة الجنايات للاصول بعدم اطلاع المتهم على المواد المتعلقة بالجرم

-

بما ان طالب النقض يدلي في سببه هذا ان محكمة الجنايات لم تقم اثناء المحاكمة بعرض المواد الجرمية كالمادة والميزان عليه فيكون قد اغفلت تطبيق قاعدة قانونية نصت عليها المادة 311 من الاصول الجزائية. وبماان المادة 311 المذكورة تنص على ان الرئيس يطلع المتهم في اثناء استماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الثانية يتبين ان محكمة الجنايات لم تقم باطلاع المتهم طالب النقض اثناء سير المحاكمة واستماع الشهود على المواد المتعلقة بالجرم. وبما ان اغفال مثل هذه المعاملة الجوهرية يشكل خرقا لقاعدة قانونية ويقضي بالتالي الى النقض وبما انه لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب المدلى بها بعد ان نقض القرار المطعون فيه لعدم الفائدة.