Court of Cassation, criminal chamber 23/02/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/1993
- Date
- 23/02/1993
- President
- خليل زين
- Members
- شحاده، المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول مخالفة محكمة الجنايات للاصول بعدم ابلاغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة الشهود
-
بما ان طالب النقض يدلي في هذا السبب بانه لم يبلغ قرار الهيئة هذا الامر يشكل خرقا لقاعدة جوهرية تستوجب النقض. وبما ان من الرجوع الى ملف الدعوى لم يتبين انه شرط المادة 268 من الاصول الجزائية قد تخفف لجهة ابلاغ المتهم صورة عن قرار الهيئة الاتهامية (شهود الحق العام) امام محكمة الجنايات ولائحة شهود الحق العام ليتسنى له من حقوقها اعداد دفاعه ومناقشة الامر وبما ان حرمان المتهم من ابلاغه هذه المستندات قرار الهيئة الاتهامية ولائحة شهود الحق العام قد حرمته من اعداد حق الدفاع المقدس له بموجب القوانين وبالتالي فان ذلك يشكل مخالفة صريحة لقاعدة جوهرية وان اغفال مثل هذه المعاملة تعرض الحكم المطعون فيه للابطال. وبما انه تأسيسا على ما تقدم يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه واعادة المحاكمة لجهة طالب النقض فقط دون سواه.