Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
23/1993
Date
17/02/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة المحكمة للاصول بعدم تنظيم التقرير الاستئنافي وعدم تلاوته في المحاكمة.

-

وحيث بالفعل فبالعودة الى محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية يتبين انه لم يجر تنظيم التقرير الاستئنافي ولم يتل بالتالي في المحاكمة الامر الذي يؤلف مخالفة لقاعدة جوهرية في الاصول نصت عنها المادتان 222 و223 اصول جزائية ويستوجب نقض القرار المطعون فيه لجهة طالبي النقض.